التنظيم القضائي للمملكة

المرجع: الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.338 بتاريخ 24 جمادى الثانية 1394 (15 يوليوز 1974) المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة.


1) المحاكم الابتدائية (الفصل 2)

التأليف:

التقسيم حسب نوعية القضايا:

التصنيف حسب النوع:

النوع الأقسام والغرف
محاكم ابتدائية مدنية أقسام قضاء القرب + غرف تجارية + غرف عقارية + غرف مدنية
محاكم ابتدائية اجتماعية أقسام قضاء الأسرة + غرف نزاعات الشغل + غرف حوادث الشغل والأمراض المهنية
محاكم ابتدائية زجرية أقسام قضاء القرب + غرف حوادث السير + غرف قضاء الأحداث + غرف جنحية

2) محاكم الاستئناف (الفصلان 6 و7)

التأليف (الفصل 6):

الجلسات (الفصل 7):

3) محكمة النقض (الباب الرابع، الفصلان 10 و11)

التأليف (الفصل 10):

تنقسم إلى ست غرف ⭐ (احفظها):

  1. غرفة مدنية (تسمى الغرفة الأولى)
  2. غرفة الأحوال الشخصية والميراث
  3. غرفة تجارية
  4. غرفة إدارية
  5. غرفة اجتماعية
  6. غرفة جنائية

يرأس كل غرفة رئيس غرفة، ويمكن تقسيمها إلى أقسام. ويمكن لكل غرفة أن تبحث وتحكم في جميع القضايا أيا كان نوعها.

الجلسات (الفصل 11):


4) الاختصاصات

أ) حسب المسطرة الجنائية

المادة القاعدة
252 تختص المحاكم الابتدائية بالنظر في الجنح والمخالفات.
253 تختص غرف الجنح الاستئنافية بالنظر في الاستئنافات المرفوعة ضد الأحكام الصادرة ابتدائيا عن المحاكم الابتدائية. وتختص الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف وفقا للمواد 231 وما يليها إلى 247.
استثناء: تختص غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بالنظر في الاستئنافات ضد الأحكام الصادرة ابتدائيا في: قضايا المخالفات (المادة 396)، والقضايا الجنحية التي لا تتجاوز عقوبتها سنتين حبسا وغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين فقط.
254 تختص غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في المادة 416. وتختص غرفة الجنايات الاستئنافية وفقا للمادة 457.

ب) حسب المسطرة المدنية

الفصل القاعدة
18 تختص المحاكم الابتدائية — مع مراعاة اختصاصات أقسام قضاء القرب — بالنظر في جميع القضايا المدنية وقضايا الأسرة والتجارية والإدارية والاجتماعية، ابتدائيا وانتهائيا أو ابتدائيا مع حفظ حق الاستئناف.
19 عتبة 20.000 درهم:
ابتدائيا ونهائيا (الاستئناف أمام غرف الاستئنافات بالمحاكم الابتدائية): إلى غاية 20.000 درهم؛
ابتدائيا مع حفظ حق الاستئناف أمام المحاكم الاستئنافية: في جميع الطلبات التي تتجاوز 20.000 درهم.
20 تختص المحاكم الابتدائية في القضايا الاجتماعية بالنظر في: أ) النزاعات الفردية المتعلقة بعقود الشغل أو التدريب المهني؛ ب) التعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية؛ ج) النزاعات المترتبة عن تطبيق مقتضيات الضمان الاجتماعي.
24 تختص محاكم الاستئناف في استئناف أحكام المحاكم الابتدائية وأوامر رؤسائها، عدا إذا وُجدت مقتضيات مخالفة.

🔑 جدول الحفظ السريع

المحكمة عدد القضاة بالجلسة النيابة العامة يمثلها
المحكمة الابتدائية قاض منفرد (كأصل) وكيل الملك ونوابه
محكمة الاستئناف 3 قضاة الوكيل العام للملك ونوابه العامون
محكمة النقض 5 قضاة الوكيل العام للملك والمحامون العامون
المعطى القيمة
اختصاص قاضي القرب 5.000 درهم
عتبة الابتدائي والنهائي (مدني) 20.000 درهم
غرف محكمة النقض 6
قاضي المستعجلات رئيس المحكمة الابتدائية
المفوض الملكي المحكمة الدائمة للقوات المسلحة الملكية
محاكم إدارية أحدثت سنة 1993 (القانون 41.90)
محكمة العدل الخاصة ألغيت سنة 2004
رئيس النيابة العامة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض (القانون 33.17 لسنة 2017)
جرّب الأسئلة تفاعليا ←
تصحيح فوري، محاكاة للامتحان في 60 دقيقة، ومراجعة للأخطاء بالتكرار المتباعد. مجانا وبلا تسجيل.