المرجع: الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.338 بتاريخ 24 جمادى الثانية 1394 (15 يوليوز 1974) المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة.
التأليف:
التقسيم حسب نوعية القضايا:
التصنيف حسب النوع:
| النوع | الأقسام والغرف |
|---|---|
| محاكم ابتدائية مدنية | أقسام قضاء القرب + غرف تجارية + غرف عقارية + غرف مدنية |
| محاكم ابتدائية اجتماعية | أقسام قضاء الأسرة + غرف نزاعات الشغل + غرف حوادث الشغل والأمراض المهنية |
| محاكم ابتدائية زجرية | أقسام قضاء القرب + غرف حوادث السير + غرف قضاء الأحداث + غرف جنحية |
التأليف (الفصل 6):
الجلسات (الفصل 7):
التأليف (الفصل 10):
تنقسم إلى ست غرف ⭐ (احفظها):
يرأس كل غرفة رئيس غرفة، ويمكن تقسيمها إلى أقسام. ويمكن لكل غرفة أن تبحث وتحكم في جميع القضايا أيا كان نوعها.
الجلسات (الفصل 11):
| المادة | القاعدة |
|---|---|
| 252 | تختص المحاكم الابتدائية بالنظر في الجنح والمخالفات. |
| 253 | تختص غرف الجنح الاستئنافية بالنظر في الاستئنافات المرفوعة ضد الأحكام الصادرة ابتدائيا عن المحاكم الابتدائية. وتختص الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف وفقا للمواد 231 وما يليها إلى 247. استثناء: تختص غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بالنظر في الاستئنافات ضد الأحكام الصادرة ابتدائيا في: قضايا المخالفات (المادة 396)، والقضايا الجنحية التي لا تتجاوز عقوبتها سنتين حبسا وغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين فقط. |
| 254 | تختص غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في المادة 416. وتختص غرفة الجنايات الاستئنافية وفقا للمادة 457. |
| الفصل | القاعدة |
|---|---|
| 18 | تختص المحاكم الابتدائية — مع مراعاة اختصاصات أقسام قضاء القرب — بالنظر في جميع القضايا المدنية وقضايا الأسرة والتجارية والإدارية والاجتماعية، ابتدائيا وانتهائيا أو ابتدائيا مع حفظ حق الاستئناف. |
| 19 | ⭐ عتبة 20.000 درهم: • ابتدائيا ونهائيا (الاستئناف أمام غرف الاستئنافات بالمحاكم الابتدائية): إلى غاية 20.000 درهم؛ • ابتدائيا مع حفظ حق الاستئناف أمام المحاكم الاستئنافية: في جميع الطلبات التي تتجاوز 20.000 درهم. |
| 20 | تختص المحاكم الابتدائية في القضايا الاجتماعية بالنظر في: أ) النزاعات الفردية المتعلقة بعقود الشغل أو التدريب المهني؛ ب) التعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية؛ ج) النزاعات المترتبة عن تطبيق مقتضيات الضمان الاجتماعي. |
| 24 | تختص محاكم الاستئناف في استئناف أحكام المحاكم الابتدائية وأوامر رؤسائها، عدا إذا وُجدت مقتضيات مخالفة. |
| المحكمة | عدد القضاة بالجلسة | النيابة العامة يمثلها |
|---|---|---|
| المحكمة الابتدائية | قاض منفرد (كأصل) | وكيل الملك ونوابه |
| محكمة الاستئناف | 3 قضاة | الوكيل العام للملك ونوابه العامون |
| محكمة النقض | 5 قضاة | الوكيل العام للملك والمحامون العامون |
| المعطى | القيمة |
|---|---|
| اختصاص قاضي القرب | 5.000 درهم |
| عتبة الابتدائي والنهائي (مدني) | 20.000 درهم |
| غرف محكمة النقض | 6 |
| قاضي المستعجلات | رئيس المحكمة الابتدائية |
| المفوض الملكي | المحكمة الدائمة للقوات المسلحة الملكية |
| محاكم إدارية أحدثت سنة | 1993 (القانون 41.90) |
| محكمة العدل الخاصة ألغيت سنة | 2004 |
| رئيس النيابة العامة | الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض (القانون 33.17 لسنة 2017) |