المرجع: ظهير شريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 موافق 15 نونبر 1958، يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات، كما تم تعديله وتتميمه بالقانون الجديد رقم 75.00.
الفصل 1 — تعريف الجمعية ⭐⭐ (سؤال مباراة 2019)
«الجمعية هي اتفاق لتحقيق تعاون مستمر بين شخصين أو عدة أشخاص لاستخدام معلوماتهم أو نشاطاتهم لغاية غير توزيع الأرباح فيما بينهم.»
🔑 عبارة «لغاية غير توزيع الأرباح» هي الفارق الجوهري بين الجمعية والشركة.
الفصل 2 — حرية التأسيس
«يجوز تأسيس جمعيات الأشخاص بكل حرية ودون إذن سابق بشرط أن تراعى في ذلك مقتضيات الفصل 5.»
🔑 النظام المعتمد هو التصريح لا الترخيص.
الفصل 3 — الجمعيات الباطلة ⭐
كل جمعية تؤسس لغاية أو لهدف غير مشروع يتنافى مع القوانين أو الآداب العامة، أو قد تهدف إلى:
المس بالدين الإسلامي؛
أو بوحدة التراب الوطني؛
أو بالنظام الملكي؛
أو تدعو إلى كافة أشكال التمييز
→ تكون باطلة.
الفصل 5 — مسطرة التصريح ⭐
تقدم كل جمعية تصريحا إلى مقر السلطة الإدارية المحلية الكائن به مقر الجمعية، مباشرة أو بواسطة عون قضائي، يُسلم عنه وصل مؤقت مختوم ومؤرخ في الحال.
توجه السلطة المحلية نسخة من التصريح إلى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية المختصة، وكذا نسخا من الوثائق المرفقة، قصد تمكينها من إبداء رأيها عند الاقتضاء.
الوصل النهائي: يُسلم وجوبا داخل أجل أقصاه 60 يوما. ⭐⭐
⭐ «وفي حالة عدم تسليمه داخل هذا الأجل، جاز للجمعية أن تمارس نشاطها وفق الأهداف المنصوص عليها في قوانينها.»
بيانات التصريح الإلزامية:
اسم الجمعية وأهدافها؛
لائحة بالأسماء الشخصية والعائلية وجنسية وسن وتاريخ ومكان الازدياد ومهنة ومحل سكنى أعضاء المكتب المسير؛
الصفة التي يمثلون بها الجمعية تحت أي اسم كان؛
صور من بطائقهم الوطنية أو بطائق الإقامة بالنسبة للأجانب، ونسخا من بطائق السجل العدلي؛
مقر الجمعية؛
عدد ومقار ما أحدثته الجمعية من فروع ومؤسسات تابعة لها أو منفصلة عنها تعمل تحت إدارتها أو تربطها بها علاقة مستمرة وترمي إلى القيام بعمل مشترك.
تضاف: القوانين الأساسية وتقدم ثلاثة نظائر من هذه الوثائق إلى مقر السلطة المحلية، توجه واحدة منها إلى الأمانة العامة للحكومة. ⭐
التغييرات: كل تغيير يطرأ على التسيير أو الإدارة أو تعديل يدخل على القوانين الأساسية، وكذا إحداث مؤسسات فرعية أو تابعة أو منفصلة، يجب أن يصرح به خلال الشهر الموالي وضمن نفس الشروط.
«ولا يمكن أن يحتج على الغير بهذه التغييرات والتعديلات إلا ابتداء من اليوم الذي يقع فيه التصريح بها.»
وإذا لم يطرأ أي تغيير، يجب على المعنيين أن يصرحوا بعدم وقوع التغيير في التاريخ المقرر له بموجب القوانين الأساسية. ويسلم وصل مختوم ومؤرخ في الحال عن كل تصريح بالتغيير أو بعدمه.
📌 قاعدة دستورية مكملة (الفصل 12): «لا يمكن حل الجمعيات أو توقيفها من لدن السلطات العمومية إلا بمقتضى مقرر قضائي.» ⭐
📌 الأحزاب السياسية: توقيف الحزب وإغلاق مقره مؤقتا يتم من طرف رئيس المحكمة الإدارية بالرباط بناء على طلب وزير الداخلية (القانون التنظيمي 29.11). ⭐
📌 النقابات: حلها أو توقيفها بمقرر قضائي كذلك.
ثانيا: قانون الصحافة والنشر
المرجع: ظهير شريف رقم 1.16.122 صادر في 6 ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016) بتنفيذ القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر.
القوانين المرتبطة: 89.13 (النظام الأساسي للصحافيين المهنيين) • 90.13 (المجلس الوطني للصحافة).
المادة 3 — حرية الصحافة ⭐
«حرية الصحافة مضمونة طبقا لأحكام الفصل 28 من الدستور، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية.»
«حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة للجميع طبقا للفصل 25 من الدستور.»
«حرية طباعة الصحف وغيرها من المطبوعات وتوزيعها مضمونة بموجب هذا القانون.»
المادة 5 — سرية مصادر الخبر ⭐⭐
«سرية مصادر الخبر مضمونة، ولا يمكن الكشف عنها إلا بمقرر قضائي وفي الحالات التالية:»
القضايا المتعلقة بالدفاع الوطني وأمن الدولة الداخلي والخارجي؛
الحياة الخاصة للأفراد ما لم تكن لها علاقة مباشرة بالحياة العامة.
المادة 7 — التزامات الدولة
تلتزم الدولة بضمان حرية الصحافة والإعلام وترسيخ الديمقراطية وتعدديتها.
تستفيد قطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع من الدعم العمومي بناء على مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والحياد، بهدف تنمية القراءة وتعزيز التعددية ودعم الموارد البشرية.
تحدد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم بنص تنظيمي، وفق معايير موضوعية، مع الاحترام المطلق لاستقلالية المقاولات الصحفية المستفيدة.
تلتزم السلطات العمومية بتوفير الضمانات القانونية والمؤسساتية لحماية الصحافيات والصحافيين من الاعتداء أو التهديد أثناء مزاولتهم لمهنتهم، وتحترم قرينة البراءة وكافة ضمانات المحاكمة العادلة في قضايا الصحافة والنشر.
المادة 21 — التصريح بالنشر ⭐
يجب التصريح بنشر أي مطبوع دوري أو صحيفة إلكترونية داخل أجل ثلاثين يوما السابقة لليوم الذي يتوقع فيه إصداره.
يودع التصريح في ثلاثة نظائر لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية التي يوجد فيها المقر الرئيسي للمؤسسة الصحفية.
بيانات التصريح: اسم المطبوع الدوري وطريقة نشره وتوزيعه أو اسم الصحيفة الإلكترونية واسم نطاقها • الحالة المدنية لمدير النشر والمحررين ومحل سكناهم ومستواهم الدراسي الموثق ونسخ بطائقهم الوطنية وسجلهم العدلي • اسم وعنوان المطبعة أو مضيف الخدمات • اسم وعنوان مالك النطاق • اسم وعنوان المؤسسة الصحفية • رقم تسجيلها في السجل التجاري • اللغة الأساسية التي ستستعمل في النشر • مبلغ رأس المال الموظف مع بيان أصل الأموال المستثمرة وجنسية مالكي السندات والأسهم.
للمؤسسات المكونة على شكل شركات تضاف: تاريخ عقد تأسيس الشركة ومكان الإشهار القانوني • الحالة المدنية لأعضاء مجلس الإدارة والمساهمين وبصفة عامة أعضاء الشركة ومهنتهم وجنسيتهم ومحل سكناهم.
كل تغيير يجب التصريح به داخل أجل 60 يوما الموالية له لدى وكيل الملك بالمحكمة التي تلقت التصريح الأول.
يسلم وكيل الملك فورا شهادة الإيداع مختومة ومؤرخة، ويرسل نسخة إلى المجلس الوطني للصحافة وإلى السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال.
المادة 23 — الإصدار والاعتراض ⭐
يمكن إصدار المطبوع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية بعد أجل شهر من تاريخ تسلم شهادة الإيداع، إن لم يتلق مدير النشر اعتراضا كتابيا ومعللا من طرف وكيل الملك المختص.
في حالة الاعتراض، يحق للمعني أن يرفع دعوى أمام المحكمة الإدارية المختصة داخل أجل أقصاه شهر للبت في مبررات الرفض.
لا يجوز إصدار المطبوع أو الصحيفة الإلكترونية في حالة الطعن أمام المحكمة الإدارية (إلى حين صدور الحكم النهائي).
يصدر المطبوع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية داخل أجل أقصاه سنة تبتدئ من تاريخ تسلم شهادة الإيداع أو بعد صدور الحكم النهائي للمحكمة.
📌 معلومات مرتبطة من أسئلة المباريات:
رفض نشر التصحيحات والردود: بعد مرور 30 يوما من تاريخ نشر المقال المثير للرد. ⭐
الصحافة الدورية: كل الجرائد والمجلات والدوريات التي يتعين أن يسيرها مدير للنشر. ⭐
الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا): تقنين وضبط مجال الاتصال السمعي البصري (الفصل 165 من الدستور). ⭐