الحريات العامة

أولا: قانون حق تأسيس الجمعيات

المرجع: ظهير شريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 موافق 15 نونبر 1958، يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات، كما تم تعديله وتتميمه بالقانون الجديد رقم 75.00.

الفصل 1 — تعريف الجمعية ⭐⭐ (سؤال مباراة 2019)

«الجمعية هي اتفاق لتحقيق تعاون مستمر بين شخصين أو عدة أشخاص لاستخدام معلوماتهم أو نشاطاتهم لغاية غير توزيع الأرباح فيما بينهم.» 🔑 عبارة «لغاية غير توزيع الأرباح» هي الفارق الجوهري بين الجمعية والشركة.

الفصل 2 — حرية التأسيس

«يجوز تأسيس جمعيات الأشخاص بكل حرية ودون إذن سابق بشرط أن تراعى في ذلك مقتضيات الفصل 5.» 🔑 النظام المعتمد هو التصريح لا الترخيص.

الفصل 3 — الجمعيات الباطلة ⭐ كل جمعية تؤسس لغاية أو لهدف غير مشروع يتنافى مع القوانين أو الآداب العامة، أو قد تهدف إلى:

الفصل 5 — مسطرة التصريح

بيانات التصريح الإلزامية:

التغييرات: كل تغيير يطرأ على التسيير أو الإدارة أو تعديل يدخل على القوانين الأساسية، وكذا إحداث مؤسسات فرعية أو تابعة أو منفصلة، يجب أن يصرح به خلال الشهر الموالي وضمن نفس الشروط.

«ولا يمكن أن يحتج على الغير بهذه التغييرات والتعديلات إلا ابتداء من اليوم الذي يقع فيه التصريح بها.» وإذا لم يطرأ أي تغيير، يجب على المعنيين أن يصرحوا بعدم وقوع التغيير في التاريخ المقرر له بموجب القوانين الأساسية. ويسلم وصل مختوم ومؤرخ في الحال عن كل تصريح بالتغيير أو بعدمه.

📌 قاعدة دستورية مكملة (الفصل 12): «لا يمكن حل الجمعيات أو توقيفها من لدن السلطات العمومية إلا بمقتضى مقرر قضائي.» ⭐ 📌 الأحزاب السياسية: توقيف الحزب وإغلاق مقره مؤقتا يتم من طرف رئيس المحكمة الإدارية بالرباط بناء على طلب وزير الداخلية (القانون التنظيمي 29.11). ⭐ 📌 النقابات: حلها أو توقيفها بمقرر قضائي كذلك.


ثانيا: قانون الصحافة والنشر

المرجع: ظهير شريف رقم 1.16.122 صادر في 6 ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016) بتنفيذ القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر.

القوانين المرتبطة: 89.13 (النظام الأساسي للصحافيين المهنيين) • 90.13 (المجلس الوطني للصحافة).

المادة 3 — حرية الصحافة

«حرية الصحافة مضمونة طبقا لأحكام الفصل 28 من الدستور، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية.» «حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة للجميع طبقا للفصل 25 من الدستور.» «حرية طباعة الصحف وغيرها من المطبوعات وتوزيعها مضمونة بموجب هذا القانون.»

المادة 5 — سرية مصادر الخبر ⭐⭐

«سرية مصادر الخبر مضمونة، ولا يمكن الكشف عنها إلا بمقرر قضائي وفي الحالات التالية:»

  1. القضايا المتعلقة بالدفاع الوطني وأمن الدولة الداخلي والخارجي؛
  2. الحياة الخاصة للأفراد ما لم تكن لها علاقة مباشرة بالحياة العامة.

المادة 7 — التزامات الدولة

المادة 21 — التصريح بالنشر

المادة 23 — الإصدار والاعتراض

📌 معلومات مرتبطة من أسئلة المباريات:

جرّب الأسئلة تفاعليا ←
تصحيح فوري، محاكاة للامتحان في 60 دقيقة، ومراجعة للأخطاء بالتكرار المتباعد. مجانا وبلا تسجيل.