مقتطفات من القانون الجنائي

أولا: العقوبات

العقوبات الأصلية إما جنائية أو جنحية أو ضبطية.

الفصل 16 — العقوبات الجنائية الأصلية (5) ⭐

  1. الإعدام
  2. السجن المؤبد
  3. السجن المؤقت من خمس سنوات إلى ثلاثين سنة
  4. الإقامة الإجبارية
  5. التجريد من الحقوق الوطنية

الفصل 17 — العقوبات الجنحية الأصلية (2) ⭐

  1. الحبس — أقل مدة شهر، وأقصاها خمس سنوات (باستثناء حالات العود أو ما يحدد فيه القانون مددا أخرى).
  2. الغرامة التي تتجاوز 1200 درهم.

الفصل 18 — العقوبات الضبطية الأصلية (2) ⭐

  1. الاعتقال لمدة تقل عن شهر
  2. الغرامة من 30 درهم إلى 1200 درهم

العقوبات الإضافية (7) ⭐

  1. الحجر القانوني
  2. التجريد من الحقوق الوطنية
  3. الحرمان المؤقت من ممارسة بعض الحقوق الوطنية أو المدنية أو العائلية
  4. الحرمان النهائي أو المؤقت من الحق في المعاشات التي تصرفها الدولة والمؤسسات العمومية

    ⚠️ لا يطبق هذا الحرمان على الأشخاص المكلفين بالنفقة على طفل أو أكثر.

  5. المصادرة الجزئية للأشياء المملوكة للمحكوم عليه (بصرف النظر عن المصادرة كتدبير وقائي — الفصل 89)
  6. حل الشخص المعنوي
  7. نشر الحكم الصادر بالإدانة

🔑 مصيدة متكررة: الغرامة = عقوبة أصلية. أما حل الشخص المعنوي / نشر الحكم / الحجر القانوني / التجريد من الحقوق الوطنية (كتبعية) = إضافية.


ثانيا: تعريف الجريمة وأنواعها

الفصل 110 — «الجريمة هي عمل أو امتناع مخالف للقانون الجنائي ومعاقب عليه بمقتضاه.»

الفصل 111 — أنواع الجرائم (4) ⭐⭐

النوع المعيار
جناية الجريمة التي تدخل عقوبتها ضمن العقوبات المنصوص عليها في الفصل 16
جنحة تأديبية يعاقب عليها بالحبس الذي يزيد حده الأقصى عن سنتين
جنحة ضبطية يعاقب عليها بحبس حده الأقصى سنتان أو أقل، أو بغرامة تزيد عن 1200 درهم
مخالفة يعاقب عليها بإحدى العقوبات المنصوص عليها في الفصل 18

الفصل 112لا يتغير نوع الجريمة إذا حكم بعقوبة متعلقة بنوع آخر لسبب تخفيف أو لحالة العود. الفصل 113يتغير نوع الجريمة إذا نص القانون على عقوبة متعلقة بنوع آخر لسبب ظروف التشديد.


ثالثا: المحاولة (الشروع)

الفصل 114 — المحاولة معاقب عليها عندما يتوفر:

  1. البدء في التنفيذ؛
  2. عدم إتمام الجريمة لظروف خارجة عن إرادة الفاعل. ⭐

⚠️ إذا كان العدول طوعيا (عوامل ذاتية) فلا عقاب على المحاولة. هذا هو الفارق المحوري.


رابعا: المساهمة والمشاركة (الفصول 128-131)

الفصل 128 — المساهم: «كل من ارتكب شخصيا عملا من أعمال التنفيذ المادي للجريمة.»

الفصل 129 — المشارك: من لم يساهم مباشرة في التنفيذ ولكنه أتى أحد الأفعال الآتية:

  1. أمر بارتكاب الفعل أو حرض على ارتكابه، بهبة أو وعد أو تهديد أو إساءة استغلال سلطة أو ولاية أو تحايل أو تدليس إجرامي؛
  2. قدم أسلحة أو أدوات أو أية وسيلة أخرى استعملت في ارتكاب الفعل، مع علمه بأنها ستستعمل لذلك؛
  3. ساعد أو أعان الفاعل أو الفاعلين في الأعمال التحضيرية أو الأعمال المسهلة لارتكابها، مع علمه بذلك؛
  4. تعود على تقديم مسكن أو ملجأ أو مكان للاجتماع لواحد أو أكثر من الأشرار الذين يمارسون اللصوصية أو العنف ضد أمن الدولة أو الأمن العام أو ضد الأشخاص أو الأموال، مع علمه بسلوكهم الإجرامي.

«أما المشاركة في المخالفات فلا عقاب عليها مطلقا.»

الفصل 130 — عقوبة المشارك: يعاقب بالعقوبة المقررة لهذه الجناية أو الجنحة (نفس عقوبة الفاعل الأصلي).

الفصل 131 — من حمل شخصا غير معاقب (بسبب ظروفه أو صفته الشخصية) على ارتكاب جريمة، يعاقب بعقوبة الجريمة التي ارتكبها هذا الشخص. (الفاعل المعنوي)


خامسا: مسؤولية القاصر جنائيا (الفصول 138-140) ⭐⭐

العمر الوضع الجنائي
أقل من 12 سنة كاملة غير مسؤول جنائيا لانعدام التمييز. لا يجوز الحكم عليه إلا طبقا للكتاب الثالث من ق.م.ج (الفصل 138)
من 12 إلى أقل من 18 سنة مسؤولية جنائية ناقصة بسبب عدم اكتمال التمييز. يتمتع بـعذر صغر السن (الفصل 139)
18 سنة ميلادية كاملة فأكثر كامل المسؤولية الجنائية (الفصل 140)

الفصل 140: «يعتبر كامل المسؤولية الجنائية كل شخص بلغ سن الرشد بإتمام ثمان عشرة سنة ميلادية كاملة.» ⚠️ تعديل الفصل 139 بالظهير 1.03.207 (11 نونبر 2003) بتنفيذ القانون 24.03. 🔑 العبرة بالسن يوم ارتكاب الجريمة، لا يوم المحاكمة.


سادسا: الإرهاب (الفصول 218-1 إلى 218-3)

الفصل 218-1 — تعتبر الجرائم الآتية أفعالا إرهابية إذا كانت لها علاقة عمدا بمشروع فردي أو جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف أو الترهيب أو العنف: ⭐ (احفظ الشرط العام + اللائحة)

  1. الاعتداء عمدا على حياة الأشخاص أو على سلامتهم أو على حرياتهم أو اختطافهم أو احتجازهم؛
  2. تزييف أو تزوير النقود أو سندات القرض العام أو الدمغات والطوابع والعلامات وأختام الدولة، أو التزوير أو التزييف المنصوص عليه في الفصول 360 و361 و362؛
  3. التخريب أو التعييب أو الإتلاف؛
  4. تحويل الطائرات أو السفن أو أي وسيلة أخرى من وسائل النقل، أو إتلاف أو تخريب منشآت الملاحة الجوية أو البحرية أو البرية، أو تعييب أو إتلاف وسائل الاتصال؛
  5. السرقة وانتزاع الأموال؛
  6. صنع أو حيازة أو نقل أو ترويج أو استعمال الأسلحة أو المتفجرات أو الذخيرة خلافا لأحكام القانون؛
  7. الجرائم المتعلقة بـنظم المعالجة الآلية للمعطيات؛
  8. تزوير أو تزييف الشيكات أو أي وسيلة أداء أخرى (المادتان 316 و331 من مدونة التجارة)؛
  9. تكوين عصابة أو اتفاق لأجل إعداد أو ارتكاب فعل من أفعال الإرهاب؛
  10. إخفاء الأشياء المتحصل عليها من جريمة إرهابية مع العلم بذلك.

الفصل 218-2 — الإشادة بالإرهاب: الحبس من سنتين إلى ست سنوات وغرامة من 10.000 إلى 200.000 درهم لكل من أشاد بأفعال تكون جريمة إرهابية بواسطة: الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو المكتوبات والمطبوعات المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع، أو الملصقات المعروضة على أنظار العموم، أو بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية والإلكترونية.

الفصل 218-3 — الإرهاب البيئي/البيولوجي: يعتبر فعلا إرهابيا أيضا إدخال أو وضع مادة تعرض صحة الإنسان أو الحيوان أو المجال البيئي للخطر، في الهواء أو في الأرض أو في الماء، بما في ذلك المياه الإقليمية.

قانون الإرهاب = القانون رقم 03.03 (28 ماي 2003). الاختصاص: محكمة الاستئناف بالرباط. الحراسة النظرية: 96 ساعة قابلة للتمديد مرتين. ⭐⭐


🔑 مبادئ عامة يجب حفظها

جرّب الأسئلة تفاعليا ←
تصحيح فوري، محاكاة للامتحان في 60 دقيقة، ومراجعة للأخطاء بالتكرار المتباعد. مجانا وبلا تسجيل.