المرجع: ظهير شريف رقم 1.58.250 بسن قانون الجنسية المغربية، المعدل بالقانون رقم 62.06 الصادر بتنفيذه الظهير 1.07.80 بتاريخ 23 مارس 2007 (ج.ر عدد 5513 بتاريخ 2 أبريل 2007، ص 1116).
الفصل 1 — المصادر القانونية: تحدد المقتضيات المتعلقة بالجنسية بموجب القانون، وعند الاقتضاء بمقتضى المعاهدات أو الأوفاق الدولية المصادق عليها والمنشورة.
⭐ المعاهدات الدولية المصادق عليها والمنشورة ترجح على أحكام القانون الداخلي.
الفصل 2 — التطبيق في الزمن: تطبق المقتضيات الجديدة بشأن إسناد الجنسية كجنسية أصلية على الأشخاص المزدادين قبل تاريخ العمل بها فيما إذا كانوا لم يبلغوا سن الرشد في ذلك التاريخ.
الفصل 3 — الجنسية ومدونة الأسرة: الإحالة على المادة 2 من القانون 70.03 بمثابة مدونة الأسرة (ظهير 1.04.22 بتاريخ 3 فبراير 2004).
الفصل 4 — سن الرشد: راشد = كل شخص بلغ ثمان عشرة سنة شمسية كاملة. وتحدد جميع الآجال حسب التقويم الميلادي.
الفصل 5 — تعريف «في المغرب» ⭐⭐ (سؤال متكرر في 3 مباريات):
«مجموع التراب المغربي والمياه الإقليمية المغربية والسفن والطائرات ذات الجنسية المغربية.»
الفصل 6 — الجنسية المترتبة على النسب (حق الدم) ⭐
«يعتبر مغربيا الولد المولود من أب مغربي أو أم مغربية.» (تعديل 2007 هو الذي أضاف الأم — قبله كانت الجنسية تنتقل عبر الأب فقط).
الفصل 7 — الجنسية المترتبة على الولادة في المغرب (حق الإقليم)
الفصل 8 — مقتضيات مشتركة: لا يؤثر نسب أو بنوة الولد على جنسيته إلا إذا ثبت هذا النسب قبل بلوغه سن الرشد.
أولا — عن طريق الولادة في المغرب والإقامة به:
ثانيا — عن طريق الكفالة:
الفصل 10 — الاكتساب عن طريق الزواج ⭐
تحدث لجنة للبت في طلبات التجنيس، تحدد الإدارة تكوينها وكيفية عملها.
الفصل 12 — استثناءات: يجوز الإعفاء من شرط سلامة الجسم للأجنبي الذي أصيب بعاهة أو مرض من جراء عمل قام به خدمة للمغرب أو لفائدته. كما يجوز الإعفاء من الشروط 1 و3 و5 و6 لمن أدى أو يؤدي للمغرب خدمات استثنائية أو تنجم عن تجنيسه فائدة استثنائية للمغرب.
الفصل 13 — وثيقة التجنيس:
الفصل 14 — سحب وثيقة التجنيس:
يمكن تخويل استرجاع الجنسية المغربية بموجب مرسوم لكل شخص كان متمتعا بها كجنسية أصلية عندما يطلب ذلك. (سؤال مباراة 2016)
الفصل 16 — الآثار الفردية: يتمتع المكتسب بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة المغربية من تاريخ اكتسابها، مع القيود في الأهلية (الفصل 17).
الفصل 17 — القيود المفروضة على المتجنس (طيلة خمس سنوات) ⭐
يجوز الإعفاء من هذه القيود كلها أو بعضها بمقتضى ظهير (إن خُوّلت الجنسية بظهير) أو بمرسوم يتخذه المجلس الوزاري (إن خُوّلت بمرسوم).
الفصل 18 — الآثار الجماعية: الأولاد القاصرون للأشخاص المكتسبين بالفصل 9 يصبحون مغاربة في آن واحد مع أبيهم/أمهم. والأولاد القاصرون غير المتزوجين المنحدرون ممن استرجع أو اكتسب الجنسية يكتسبونها إذا كانوا مقيمين فعلا معه.
الأولاد القاصرون الذين مُنحت لهم الجنسية وكانوا يبلغون 16 سنة على الأقل يوم تجنيسهم يجوز لهم التخلي عن الجنسية ما بين السنة 18 و22 من عمرهم.
الفصل 20 — سريان أثر الفقدان: من تاريخ نشر المرسوم، أو تاريخ عقد الزواج (للمرأة)، أو تاريخ التصريح.
لا يجوز إصدار مرسوم الفقدان لمن يشغل وظيفة أجنبية إلا بعد مرور ستة أشهر على الإنذار، وبشرط السماح له بتقديم ملاحظاته.
الفصل 21 — الأثر الجماعي للفقدان: يمتد للأولاد القاصرين غير المتزوجين إذا كانوا يسكنون معه فعلا — في الحالات 1، 2 و4 فقط. أما الحالة 5 فلا يمتد الأثر إلا إذا نص عليه صراحة في المرسوم.
يُطبق فقط على من اكتسب الجنسية المغربية (لا على صاحب الجنسية الأصلية). الحالات:
الآجال: لا يتم التجريد إلا إذا وقع الفعل داخل أجل عشر سنوات من تاريخ اكتساب الجنسية. ولا يُعلن التجريد إلا داخل أجل خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم.
الفصل 23 — مسطرة التجريد: إذا خُوّلت الجنسية بظهير → التجريد بظهير. وفي جميع الأحوال الأخرى → بمرسوم يتخذه المجلس الوزاري. ولا يصدر الأمر إلا بعد إطلاع المعني وإعطائه الفرصة لتقديم ملاحظاته.
الفصل 24 — الأثر الجماعي للتجريد: يمكن تمديده إلى الزوجة والأولاد القاصرين، بشرط أن يكونوا من أصل أجنبي ومحتفظين بالجنسية الأجنبية. ولا يجوز تمديده للأبناء القاصرين غير المتزوجين إذا لم يكن شاملا للأم أيضا.
الفصل 25 — إيداع الطلبات والتصريحات: تُرفع جميع طلبات وتصريحات الاكتساب أو الفقدان أو التنازل أو الاسترجاع إلى وزير العدل، مصحوبة بالشهادات والوثائق التي تثبت توفر الشروط. ⭐ (سؤال 2016)
وإذا كان صاحب الطلب قاطنا في الخارج فيمكنه توجيه الطلب إلى ممثلي المغرب الدبلوماسيين أو القنصليين.
| الإجراء | الأداة القانونية | الجهة |
|---|---|---|
| التجنيس (عادي) | مرسوم | مجلس الوزراء |
| التجنيس (استثنائي) | ظهير | — |
| الاسترجاع | مرسوم | — |
| التجريد | ظهير أو مرسوم (حسب أداة المنح) | المجلس الوزاري |
| الفقدان / الإذن بالتخلي | مرسوم | — |
| إيداع كل الطلبات | — | وزير العدل |
| المدة | الرقم |
|---|---|
| سن الرشد | 18 سنة شمسية كاملة |
| إقامة الزوجة الأجنبية قبل التصريح | 5 سنوات |
| أجل بت وزير العدل في تصريح الزواج | سنة (الصمت = معارضة) |
| إقامة طالب التجنيس | 5 سنوات |
| القيود على المتجنس | 5 سنوات |
| كفالة ولد مجهول الأبوين | أكثر من 5 سنوات |
| إلغاء وثيقة التجنيس (شروط ناقصة) | سنة من النشر |
| مهلة الإدلاء بالحجج (تدليس) | 3 أشهر |
| إنذار شاغل وظيفة أجنبية | 6 أشهر |
| التجريد: وقوع الفعل | داخل 10 سنوات من الاكتساب |
| التجريد: الإعلان عنه | داخل 5 سنوات من الحكم |